(فَإِنْ سَأَلَ) المدَّعي مِن القاضي (إِحْلَافَهُ؛ أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ) بعدَ تحليفِه إيَّاه؛ لأنَّ الأصلَ براءتُهُ، (وَلَا يُعْتَدُّ بِيَمِينِهِ)، أي: يمينِ المدَّعى عليه (قَبْلَ) أمرِ الحاكمِ له و (مَسْأَلَةِ المُدَّعِي) تحليفَه؛ لأنَّ الحقَّ (?) في اليمينِ للمدَّعي، فلا يُستَوفَى إلا بطلبِه.

(وَإِنْ نَكَلَ) المدَّعى عليه عن اليمينِ؛ (قَضَى عَلَيْهِ) بالنُّكولِ، رواه أحمدُ عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (?)، (فَيَقُولُ) القاضي للمدَّعى عليه: (إِنْ حَلَفْتَ) خَلَّيْتُ سَبيلَكَ، (وَإِلَّا) تَحلِفُ (قَضَيْتُ عَلَيْكَ) بالنُّكولِ، (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ؛ قَضَى عَلَيْهِ) بالنكولِ.

(فَإِنْ حَلَفَ المُنْكِرُ) وخلَّى الحاكمُ سبيلَه، (ثُمَّ أَحْضَرَ (?) المُدَّعِي بَيِّنَةً) عليه؛ (حَكَمَ) القاضي (بِهَا، وَلَم تَكُنِ اليَمِينُ مُزِيْلَةً لِلحَقِّ).

هذا إذا لم يَكُن قال: لا بيِّنةَ لي، فإن قال ذلك ثمَّ أقامَها؛ لم تُسمَعْ؛ لأنَّه مُكَذِّبٌ لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015