رواه مسلمٌ وغيرُه (?)، وزاد الحاكمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ» (?)، والغُسْلُ أفضلُ.

وكَرِه الإمامُ أحمدَ (?) بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وإجارتُه، وقال فيمن (?) بنى حماماً للنساءِ: (ليس بعدلٍ) (?).

ولرجلٍ (?) دخولُه بسترةٍ مع أمنِ الوقوعِ في محرَّمٍ، ويحرمُ على المرأةِ بلا عذرٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015