رواه مسلمٌ وغيرُه ، وزاد الحاكمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ» ، والغُسْلُ أفضلُ.
وكَرِه الإمامُ أحمدَ بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وإجارتُه، وقال فيمن بنى حماماً للنساءِ: (ليس بعدلٍ) .
ولرجلٍ دخولُه بسترةٍ مع أمنِ الوقوعِ في محرَّمٍ، ويحرمُ على المرأةِ بلا عذرٍ.