يُجعَلْ له شيءٌ وليس له ما يَكفيه وقال للخَصمَينِ: لا أقْضِي بينكما إلا بجُعْلٍ؛ جاز.
ومَن يَأخُذُ مِن بيتِ المالِ لم يَأخُذْ أُجرةً لفُتياه، ولا لخطِّه.
(وَيُشْتَرَطُ فِي القَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ):
(كَوْنُهُ بَالِغاً، عَاقِلاً)؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ تحتَ وِلايةِ غيرِه، فلا يكونُ والياً على غيرِه.
(ذَكَراً)؛ لقولِه عليه السلام: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (?).
(حُرًّا)؛ لأنَّ الرقيقَ مَشغولٌ بحقوقِ سيِّدِه.
(مُسْلِماً)؛ لأنَّ الإسلامَ شرطٌ للعدالةِ.
(عَدْلاً)، ولو تائباً مِن قَذفٍ، فلا يجوزُ تَوليةُ الفاسقِ؛ لقولِه تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الآية [الحجرات: 6].
(سَمِيعاً)؛ لأنَّ الأصمَّ لا يَسمَعُ كلامَ الخصمَينِ.
(بَصِيراً)؛ لأنَّ الأعمى لا يَعرِفُ المدَّعِي مِن المدَّعَى عليه.
(مُتَكَلِّماً)؛ لأنَّ الأخرسَ لا يُمكِنُهُ النُّطقُ بالحكمِ، ولا يَفهَمُ جميعُ الناسِ إشارتَه.