طَلَبِهِ فَيَحِلُّ) الصيدُ؛ لأنَّ زَجرَهُ (?) أثرٌ في عَدْوِه، فصار كما لو أرْسَلَه.

ومَن رمَى صيداً فأصاب غيرَه؛ حَلَّ.

الشرطُ (الرَّابِعُ: التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِرْسَالِ السَّهْمِ، أَوِ) إرسالِ (الجَارِحَةِ، فَإِنْ تَرَكَهَا)، أي: التسميةَ (عَمْداً أَوْ سَهْواً؛ لَمْ يُبَحْ) الصيدُ؛ لمفهومِ قولِه عليه السلام: «إذَا أَرْسَلْت كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» متفقٌ عليه (?).

ولا يَضرُّ إن تَقدَّمَت التسميةُ بيسيرٍ، وكذا إن تَأخَّرَت بكثيرٍ في جارحٍ إذا زَجرَهُ فانزَجَر.

ولو سمَّى على صيدٍ فأصاب غيرَه؛ حَلَّ، لا على سَهمٍ ألقاهُ ورمَى بغيرِه، بخلافِ ما لو سمَّى على سكينٍ ثم ألقاها وذَبَح بغيرِها.

(وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ مَعَهَا)، أي: مع بسمِ اللهِ: (اللهُ أَكْبَرُ، كَـ) ما في (الذَّكَاةِ)؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا ذَبَح يقولُ: «بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ» (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015