لقولِ ابنِ عمرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ البَهَائِمِ» رواه أحمدُ وغيرُه (?).

(وَ) يُكرَه أيضاً (أَنْ يُوَجِّهَهُ)؛ أي: الحيوانَ (إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ)؛ لأنَّ السُّنةَ تَوجيهُهُ إلى القبلةِ، على شِقِّهِ الأيسرِ، والرِّفقُ به، والحَملُ على الآلةِ بقوَّةٍ.

(وَ) يُكرَه أيضاً (أَنْ يَكْسِرَ عُنُقَهُ)، أي: عُنُقَ ما ذَبَح، (أَوْ يَسْلُخَهُ (?) قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ)، أي: قبلَ زهوقِ (?) نفسِه؛ لحديثِ أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015