(وَإِذَا سَرَقَ عَبْدٌ) ولو مُكاتَباً (مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ، أَوْ سَيِّدٌ مِنْ مَالِ مُكَاتَبِهِ)؛ فلا قَطْعَ.
(أَوْ) سَرَق (حُرٌّ) أو قِنٌّ (مُسْلِمٌ (?) مِنْ بَيْتِ المَالِ)؛ فلا قَطعَ، (أَوْ) سَرَق (مِنْ غَنِيمَةٍ لَمْ تُخَمَّسْ)؛ فلا قطعَ؛ لأنَّ لبيتِ المالِ فيها خُمُسَ الخُمُسِ.
(أو) سَرَق (فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى الفُقَرَاءِ)؛ فلا قطْعَ؛ لدخولِه فيهِم.
(أَوْ) سَرَق (شَخْصٌ مِنْ مَالٍ فِيهِ شَرِكَةٌ لَهُ، أَوْ لأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ مِنْهُ)؛ كأبيهِ، وابنِه، وزوجِه (?)، ومكاتبِه؛ (لَمْ يُقْطَعْ)؛ للشبهةِ.