ولعربي: يا نَبَطي (?)، ونحوُه، وزَنَت يدُكَ، أو رِجلُكَ (?)، ونحوُه، (إِنْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ القَذْفِ؛ قُبِلَ) وعُزِّرَ؛ كقولِه: يا كافِرُ، يا فاسِقُ، يا فاجِرُ، يا حِمارُ، ونحوُه.
(وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ، أَوْ) قَذَف (جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الزِّنَا عَادَةً؛ عُزِّرَ)؛ لأنَّه لا عارَ عليهم به؛ للقَطعِ بكذِبِه.
وكذا لو اختَلَفا فقال أحدُهما: الكاذبُ ابنُ الزانيةِ؛ عُزِّر ولا حدَّ.
(وَيَسْقُطُ حَدُّ القَذْفِ بِالعَفْوِ)، أي: عفوِ المقذوفِ عن القاذِفِ.
(وَلَا يُسْتَوْفَى) حدُّ القذفِ (بِدُونِ الطَّلَبِ)، أي: طلبِ المقذوفِ؛ لأنَّه حقَّهُ كما تقدَّم (?)، ولذلك (?) لو قال لمكلَّفٍ (?): اقذِفْني، فقَذَفَهُ؛ لم يُحَدَّ وعُزِّرَ.
وإن مات المقذُوفُ ولم يُطالِبْ به؛ سَقَط، وإلا فلجميعِ الورثةِ.