وهو: فِعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ.
(إِذَا زَنَا) المكلَّفُ (المُحْصَنُ؛ رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ)؛ لقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفِعلِه (?).
ولا يُجلَدُ قبلَه (?)، ولا يُنفَى.
(والمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ المُسْلِمَةَ، أَوْ الذِّمِّيَّةَ)، أو المستأمِنَةَ (فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) في قُبُلِها، (وَهُمَا)، أي: الزوجان (بَالِغَانِ، عَاقِلَانِ، حُرَّانِ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا)، أي: مِن هذه الشروطِ المذكورةِ (فِي أَحَدِهِمَا)، أي: أحدِ الزوجين؛ (فَلا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا).
ويَثبُتُ إحصانُه بقولِه: وطِئْتُها، ونحوُهُ، لا بوَلَدِه منها مع إنكارِ وطْئِهِ.