لقولِ ابنِ مسعودٍ: «لَيْسَ فِي دِينِنَا مَدٌّ، وَلَا قَيْدٌ، وَلَا تَجْرِيدٌ» (?)، (بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ قَمِيصَانِ)، وإن كان عليه فَروٌ أو جُبةٌ محشُوَّةٌ نُزِعَت.

(وَلَا يُبَالَغُ بِضَرْبِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الجِلْدَ)؛ لأنَّ المقصودَ تأديبُه لا إهلاكُه، ولا يَرفَعُ ضاربٌ يدَهُ بحيثُ يَبدو إبطُهُ.

(وَ) سُنَّ أن (يُفَرَّقَ الضَّرْبُ عَلَى بَدَنِهِ)؛ ليأخُذَ كلُّ عضوٍ منه حظَّه، ولأنَّ تواليَ الضربِ على عُضوٍ واحدٍ يُؤدِّي إلى القتلِ.

وُيكثِرُ منه في مواضِعِ اللَّحمِ؛ كالأَلْيتين، والفخذَيْنِ، ويُضرَبُ مِن جالِسٍ ظهرُه وما قاربَهُ.

(وَيُتَّقَى) وُجوباً (الرَّأْسُ، وَالوَجْهُ، وَالفَرْجُ، وَالمَقَاتِلُ)؛ كالفؤادِ، والخُصْيَتَيْنِ؛ لأنَّه ربَّما أدَّى ضَرْبُه على شيءٍ مِن هذه إلى قَتْلِه أو ذهابِ مَنفعةٍ.

(وَالمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِيهِ)، أي (?): فيما ذُكِر، (إِلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ جَالِسَةً)؛ لقولِ عليٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ: «تُضْرَبُ المَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015