وإن كانت النَّفْسُ مباحةً؛ كباغٍ والقتلُ قِصاصاً، أو حدًّا، أو دَفْعاً عن نفسِه؛ فلا كفارةَ.
ويُكَفِّرُ قِنٌّ بصومٍ، ومِن مالِ غيرِ مكلَّفٍ ولِيُّهُ.
وتَتَعدَّدُ بِتَعدُّدِ قَتْلٍ.