ضَمَمْتَها همَزْتَ، وإن فتَحْتَها لم تَهمِزْ (?) -، وهما للرَّجلِ بمنزِلةِ الثَّدْيَين للمرأةِ، (وَ) كـ (اليَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالأَلْيَتَيْنِ، وَالأُنْثَيَيْنِ، وَإِسْكَتَيِ (?) المَرْأَةِ) -بكسرِ الهمزةِ وفَتحِها- وهما شَفراها؛ (فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا)، أي: نصفُ الدِّيةِ لتلك النَّفْسِ.
(وَفِي المَنْخِرَيْنِ (?) ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الحَاجِزِ بَيْنَهُمَا ثُلُثُهَا)؛ لأنَّ المارِنَ يَشمَلُ ثلاثةَ أشياءٍ: مَنخِرَينِ، وحاجِزاً، فوجَبَ تَوزيعُ الدِّيةُ على عددِها.
(وَفِي الأَجْفَانِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُهَا)، أي: رُبُعُ الديةِ.
(وَفِي أَصَابِعِ اليَدَيْنِ) إذا قُطِعَت (الدِّيَةُ؛ كَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ) ففيها ديَةٌ إذا قُطِعَت.
(وَفِي كُلِّ أُصْبَعٍ) مِن أصابعِ اليدَينِ أو الرِّجلَينِ؛ (عُشْرُ الدِّيَةِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ