فلا تَنقُضُ بقيَّةُ أجزائِها (?) كالكبدِ (?)، وشُرْبِ لبَنِها، ومَرَقِ لحمِها، وسواءٌ كان نِيّاً أو مطبوخاً، قال أحمدُ: (فيه حديثان صحيحان، حديثُ البراءِ وحديثُ (?) جابرِ بنِ سمرةَ) (?).
(وَ) الثامنُ: المشارُ إليه بقولِه: (كُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلاً)؛ كإسلامٍ، وانتقالِ مَنيٍّ ونحوِهما؛ (أَوْجَبَ وُضُوءاً إِلَّا المَوْتَ)، فيُوجبُ الغسلَ دونَ الوضوءِ.
ولا نقْضَ بغيرِ ما مرَّ، كالقذفِ، والكذبِ، والغيبةِ ونحوِها، والقهقهةِ ولو في الصلاةِ، وأكلِ ما مَسَّت النَّارُ غيرَ لحمِ الإبلِ، ولا يُسنُّ الوضوءُ منهما.
(ومَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ)، أي: تردَّد (فِي الحَدَثِ، أَوْ بِالْعَكْسِ)؛ بأن تَيقَّن الحدَث وشكَّ في الطهارةِ؛ (بَنَى عَلَى اليَقِينِ)، سواءٌ كان في الصلاةِ أو خارِجَها، تساوى عندَه الأمران أو غلَبَ على ظنِّه أحدُهما؛ لقولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً» متفقٌ عليه (?).