(وَسِرايَةُ القَوَدِ مُهْدَرَةٌ (?)، فلو قَطَع طَرَفاً قوداً فسَرَى إلى النفسِ؛ فلا شيءَ على قاطِعٍ؛ لعدمِ تَعدِّيه، لكن إن قَطَع قهراً مع حَرٍّ أو بردٍ، أو بآلةٍ كالَّةٍ، أو مَسمومةٍ ونحوِها؛ لزِمَه بقيَّةُ الدِّيةِ.
(وَلَا) يجوزُ أن (يُقْتَصُّ مِنْ عُضْوٍ وَجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ)؛ لحديثِ جابرٍ: «أَنَّ رَجُلاً جَرَحَ رَجُلاً فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ المَجْرُوحُ» رواه الدارقطني (?)، و (كَمَا لَا تُطْلَبُ لَهُ)، أي: للعضوِ أو الجُرحِ (دِيَةٌ) قبلَ بُرئِه؛ لاحتمالِ السِّرايةِ.
فإن اقتصَّ قبلُ؛ فسِرايتُها بعدُ هَدَرٌ.
ولا قَوَدَ ولاديةَ لما رُجِيَ عَودُهُ مِن نحوِ سِنٍّ ومَنفعةٍ في مدَّةٍ تَقولُها أهلُ الخبرةِ، فلو مات تَعيَّنَت ديةُ الذاهِبِ.