(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

أجمَعَ المسلمون على جوازِه (?).

(يَجِبُ بِ) القتلِ (العَمْدِ القَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ الوَلِيُّ بَيْنَهُمَا)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ (?) وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ» رواه الجماعةُ إلا الترمذي (?).

(وَعَفْوُهُ)، أي: عَفْوُ وَليِّ القِصاصِ (مَجَّاناً)، أي: مِن غيرِ أن يأخُذَ شيئاً (أَفْضَلُ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة: 237]، ولحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا» رواه أحمدُ، ومسلمٌ، والترمذي (?)، ثمَّ لا تَعزيرَ على جانٍ.

(فَإِنِ اخْتَارَ) وَليُّ الجِنايةِ (القَوَدَ، أَوْ عَفَا عَنِ الدِّيَةِ فَقَطْ) أي: دونَ القِصاصِ؛ (فَلَهُ أَخْذُهَا)، أي: أَخذُ الدِّيةِ؛ لأن القِصاصَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015