جمعُ جنايةٍ، وهي لغةً: التَّعدِّي على بدنٍ، أو مالٍ، أو عرضٍ.
واصطلاحاً: التَّعدِّي على البَدَنِ بما يوجِبُ قِصاصاً أو مالاً.
ومَن قَتَل مُسلماً عمداً عدواناً فَسَق، وأمرُهُ إلى اللهِ، إن شاء عذَّبَه وإن شاء غَفَر له، وتوبتُهُ مَقبولةٌ.
(وَهِيَ)، أي: الجنايةُ ثلاثةُ أضرُبٍ:
(عَمْدٌ (?) يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ)، والقَوَدُ: قَتلُ القاتِل بمَن قَتَلَهُ، (بِشَرْطِ القَصْدِ)، أي: أن يَقصِدَ الجاني الجنايةَ.
(وَ) الضربُ الثاني: (شِبْهُ عَمْدٍ).
(وَ) الثالثُ: (خَطَأٌ)، رُوي ذلك عن عمرَ، وعليٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (?).