عليها ظُلمٌ، والظُلمُ تجبُ إزالتَهُ، فإن أبَى فَعَل حاكمٌ الأصلحَ.
ويُكرَه جَزُّ مَعرَفَةٍ، وناصيةٍ، وذَنَبٍ، وتعليقُ جَرسٍ، أو وَتَرٍ، ونزوُ حمارٍ على فرسٍ.
وتُستحبُّ نفقتُهُ على مالِه غيرِ الحيوانِ.