(كِتَابُ الرَّضَاعِ
وهو لغةً: مَصُّ اللَّبنِ مِن الثَّدْي.
وشرعاً: مَصُّ مَن دونَ الحَولَين لبناً ثَابَ عن حَمْلٍ، أو شُربُهُ ونحوُه.
(يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعاً: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ» رواه الجماعةُ .