وإن أعتَقَها قبلَ استبرائِها؛ لم يصحَّ أن يَتزوَّجَها قبلَ استبرائها.

وكذا ليس لها أن تَتزوَّجَ غيرَه إن كان بائعُها يَطؤها.

ومَن وطِئَ أَمتَه ثم أراد تَزْويجَها أو بَيعَها حَرُمَا حتى يَستَبرِئَها، فإن خالفَ صحَّ البيعُ دونَ التزويجِ.

وإن أعتَقَ سُرِّيَتَه أو أُمَّ ولدِه، أو عَتَقَتْ بمَوتِه؛ لَزِمها استبراءُ نفسِها إن لم يَكُن استبرأها.

(وَاسْتِبْرَاءُ الحَامِلِ بِوَضْعِهَا) كلَّ الحملِ، (وَ) استبراءُ (مَنْ تَحِيضُ بِحَيْضةٍ)؛ لقولِه عليه السلام في سَبْيِ أوْطاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» رواه أحمدُ، وأبو داودَ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015