(وَتَجِبُ عِدَّةُ الوَفَاةِ (?) فِي المَنْزِلِ) الذي ماتَ زوجُها وهي به (حَيْثُ وَجَبَتْ)، فلا يجوزُ أن تَتَحوَّلَ منه بلا عُذرٍ، رُوي عن عمرَ (?)،
وعثمانَ (?)، وابنِ عمرَ (?)، وابنِ مسعودٍ (?)،