أي: تَرتيبِه على شيءٍ حاصلٍ أو غيرِ حاصلٍ بـ (إِنْ) أو إحدى أخواتِها.
و(لَا يَصِحُّ) التعليقُ (إِلَّا مِنْ زَوْجٍ) يَعقِلُ الطلاقَ، فلو قال: إن تزوَّجْتُ امرأةً، أو فلانةَ فهي طالِقٌ؛ لم يَقعْ بتَزوُّجِها (?)؛ لحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جده مرفوعاً: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذي وحسَّنه (?).