وهو مُعتبرٌ بالرجالِ، رُوي عن عمرَ (?)، وعثمانَ وزيدٍ (?)، وابنِ عباسٍ (?).
فـ (يَمْلِكُ مَنْ كُلُّهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ (?) حُرٌّ (ثَلاثاً، وَ) يَملِكُ (العَبْدُ اثْنَتَيْنِ، حُرَّةً كَانَتْ زَوجَتَاهُمَا أَوْ أَمَةً)؛ لأنَّ الطلاقَ خالِصُ حقِّ الزوجِ فاعْتُبِرَ به.
(فَإِذَا قَالَ) حُرٌّ: (أَنْتِ الطَّلَاقُ، أَوْ): أنتِ (طَلَاقٌ (?)، أَوْ) قال: