(وَيَحْرُمُ لِلبِدْعَةِ)، ويأتي بيانُه.
(وَيَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ، وَ) زوجٍ (مُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ)، أي: الطلاقَ؛ بأنْ يَعْلَمَ أنَّ النكاحَ يزولُ به؛ لعمومِ حديثِ: «إَنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»، وتقدَّم (?).
(وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ مَعْذُوراً)؛ كمجنونٍ، ومُغمىً عليه، ومَن به بِرْسامٌ، أو نَشافٌ، ونائمٌ، ومَن شَرِبَ مُسكِراً كُرهاً، أو أكَلَ بَنْجاً ونحوَه لتداوٍ أو غيرِه؛ (لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ)؛ لقولِ عليٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ: «كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ»، ذكرَه البخاري في صحيحِه (?).
(وَعَكْسُهُ الآثِمُ)، فيقعُ طلاقُ السَّكرانِ طَوعاً، ولو خَلَط في كلامِه أو سَقَط تمييزُه بين الأعيَانِ، ويؤاخَذُ بسائرِ أقوالِه، وكلِّ فِعْلٍ يُعتَبَرُ له العقلُ؛ كإقرارٍ، وقذفٍ، وقتلٍ (?)، وسرقةٍ.
(وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ)، أي: على (?) الطلاقِ (ظُلْماً)، أي: بغيرِ حقٍّ،