(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

وهو في اللغةِ: التَّخْليةُ، يقال: طَلُقَت النَّاقةُ، إذا سَرَحَتْ حيثُ شاءت، والإطلاقُ: الإرسالُ.

وشرعاً: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه (?).

(يُبَاحُ) الطلاقُ (لِلحَاجَةِ)؛ كسوءِ خُلُقِ المرأةِ، والتَّضرُّرِ بها مع عدمِ حصولِ الغرضِ.

(وَيُكْرَهُ) الطلاقُ (لِعَدَمِهَا)، أي: عند عدمِ الحاجةِ؛ لحديثِ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ» (?)،

ولاشتمالِه على إزالةِ النكاحِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015