وكِناياتُ الخلعِ: بَارَيْتُكِ، وأَبْرَأْتُكِ، وأبَنْتُكِ، لا يقَعُ بها إلا بنيِّةٍ (?) أو قرينةٍ؛ كسؤالٍ

وبذلِ عِوضٍ.

ويصحُّ بكلِّ لغةٍ مِن أهلِها، لا مُعَلَّقاً.

(وَلَا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْ خُلْعٍ طَلَاقٌ وَلَوْ وَاجَهَهَا) الزوجُ (بِهِ)، رُوي عن ابنِ عباسٍ وابنِ الزبيرِ (?)، ولأنَّه لا يَملِكُ بُضْعَها، فلم يلحَقْها طلاقُهُ؛ كالأجنبيَّةِ.

(وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الرَّجْعَةِ فِيهِ)، أي: في الخُلع، ولا شرط خيارٍ، ويصحُّ الخلعُ فيهما.

(وَإِنْ خَالَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ)؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لا يَملِكُ فسخَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015