رواه الخمسةُ غيرَ النسائي (?).

(فَإِنْ عَضَلَهَا ظُلْماً لِلافْتِدَاءِ)، أي: لتَفْتَدِيَ منه، (وَلَمْ يَكُنْ) ذلك (لِزِنَاهَا، أَوْ نُشُوزِهَا، أَوْ تَرْكِهَا فَرْضاً، فَفَعَلَتْ)، أي: افْتَدَت منه؛ حَرُمَ ولم يصحَّ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [النساء: 19].

فإن كان لزِناها، أو نشوزِها، أو تَرْكِها فرضاً؛ جاز وصَحَّ؛ لأنَّه ضَرَّها بحقٍّ.

(أوْ خَالَعَتْ الصَّغِيرَةُ، وَالمَجْنُونَةُ، وَالسَّفِيهَةُ) ولو بإذنِ وليٍّ، (أَوْ) خالَعَت (الأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا؛ لَمْ يَصحَّ الخلع)؛ لخُلُوِّه عن بَذلِ عوضٍ ممَّن يصِحُّ تبرُّعُه، (وَوَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا إِنْ) لم يَكُن تَمامَ عَدَدِه، و (كَانَ) الخلعُ المذكورُ (بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ نِيَّتِهِ)؛ لأنَّه لم يَستحقَّ به عِوضاً.

فإن تجرَّدَ عن لفظِ الطلاقِ ونيَّتِه؛ فلغوٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015