المذهبِ: له إجبارُها عليه، كما في الإنصافِ وغيرِه (?).
وله مَنعُ ذِمِّيةٍ دخولَ بيعةٍ، وكنيسةٍ، وشُرْبِ ما يُسْكِرُها لا ما دونَه، ولا تُكره على إفسادِ صومِها، أو صلاتِها، أو سَبْتِهَا.
(فَصْلٌ)
(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ) ليالٍ إذا طَلَبَت (?)؛ لأنَّ أكثرَ ما يُمكِنُ أن (?) يجمَعَ معها ثلاثاً مثلَها، وهذا قضاءُ كعبِ بنِ سوارٍ (?) عند عمرَ بنِ الخطابِ (?)، واشتهر ولم يُنكَر.