وإن شَرَط تسلُّمَها (?) نهاراً، أو بَذَلَهُ سيِّدٌ؛ وَجَب على الزِّوجِ تسلُّمُها (?) نهاراً أيضاً.
(وَيُبَاشِرُهَا)، أي: للزوجِ (?) الاستمتاعُ بزوجتِه في قُبُلٍ ولو من جِهَةِ العَجيزةِ (مَا لَمْ يَضُرَّ) بها (أَوْ يَشْغَلْهَا عَن فَرْضٍ) باستمتاعِه (?)، ولو على تَنُّورٍ أو ظَهْرِ قَتَبٍ (?).
(وَلَهُ)، أي: للزوجِ (السَّفَرُ بِالحُرَّةِ) مع الأمنِ؛ لأنَّه عليه السلام وأصحابَه كانوا يُسافِرون بنسائِهِم (?)، (مَا لَمْ تَشْتَرِطْ ضِدَّهُ)، أي: ألا يُسافِرَ بها، فَيُوفي لها بالشرطِ، وإلا فلها الفسخُ كما تقدَّم (?).
والأَمةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولا سيِّدِها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخرِ.