(وَمَنْ أَخَذَهُ)، أي: أخَذَ شيئاً مِن النِّثارِ، (أَوْ وَقَعَ فِي حَجْرِهِ) منه شيءٌ؛ (فَـ) هو (لَهُ)، قَصَد تملُّكَه أوْ لا؛ لأنَّه قد حازَه، ومالِكُهُ قَصَد تمليكَه لمن حازَه.
(وَيُسَنُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ)؛ لقولِه عليه السلام: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» (?)، وفي لفظٍ: «أَظْهِرُوا النِّكَاحَ» رواه ابنُ ماجه (?).
(وَ) يُسنُّ (الدُّفُّ (?)، أي: الضَّربُ به إذا كان لا حِلَقَ به