(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

أصلُ الوليمةِ: تمامُ الشيءِ واجتماعِه، ثم نُقِلَت لطعامِ العرسِ خاصةً؛ لاجتماعِ الرجلِ والمرأةِ.

(تُسَنُّ) الوليمةُ بعقدٍ (بِشَاةٍ فَأَقَلَّ) مِن شاةٍ؛ لقولِه عليه السلام لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ حينَ قال له: تزوجتُ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (?)، و «أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِحَيْسٍ وَضَعَهُ عَلَى نِطْعٍ صَغِيرٍ»، كما في الصحيحين عن أنسٍ (?)، لكن قال جمعٌ (?): يُستحبُّ ألَّا تَنقُصُ (?) عن شاةٍ.

(وَتَجِبُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ)، أي: في اليومِ الأوَّلِ (إِجَابَةُ مُسْلِمٍ يَحْرُمُ هَجْرُهُ)، بخلافِ نحوِ رافضيٍّ ومُتَجَاهِرٍ بمعصيةٍ (?)؛ إن دعاهُ (إِلَيْهَا)، أي: إلى الوليمةِ، (إِنْ عَيَّنَهُ) الدَّاِعي، (وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ)، أي: في محلِّ الوليمةِ (مُنْكَرٌ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُهُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015