فلا يصحُّ وضوءٌ وغُسلٌ وتيمُّم - ولو مستحباتٍ- إلا بها.
(فَيَنْوِي رَفْعَ الحَدَثِ، أَوْ) يقصدُ (الطَّهَارَةَ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا)، أي: بالطَّهارةِ؛ كالصَّلاةِ، والطوافِ، ومسِّ المصحفِ؛ لأنَّ ذلك يَستلزِمُ رفعَ الحدثِ.
فإنْ نوى طهارةً، أو وضوءاً وأطلق (?)، أو غَسَل أعضاءَه ليُزِيلَ عنها النجاسةَ، أو ليُعلِّمَ غيرَه، أو للتبرُّدِ (?)؛ لم يُجْزِئْه.
وإنْ نوَى صلاةً معينةً لا غيرَها؛ ارتفع مُطلقاً.
وينوي مَنْ حَدَثُه دائمٌ استباحةَ الصلاةِ، ويَرتفعُ حَدَثُه، ولا يَحتاجُ إلى تعيينِ النيةِ للفرضِ، فلو نوى رفعَ الحدثِ لم يَرتفعْ (?) في الأقْيَسِ، قاله في المبدعِ (?).
ويُستحبُّ نُطْقُه بالنيةِ سرًّا.