(فصل) (يصح تفويض البضع؛ بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة)

مِن دخولٍ أو خلوةٍ ونحوِهِما (?)؛ (فَقَوْلُهُ)، أي: قولُ الزوجِ، أو وليِّه، أو وارثِه بيمينِه؛ لأنَّه مُنكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِه.

وكذا لو اختلفا في جِنسِ الصَّداقِ، أو صفتِه.

(وَ) إنِ اختلفا (فِي قَبْضِهِ؛ فَـ) القولُ (قَوْلُهَا)، أو قولُ وليِّها أو وارثِها مع اليمينِ

حيثُ لا بيِّنَةَ له؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبضِ.

وإن تَزوَّجها على صداقَيْنِ سِرٍّ وعلانيةٍ؛ أُخِذَ بالزائدِ مُطلقاً.

وهديَّةُ زوجٍ ليست مِن المهرِ، فما قَبْلَ عقدٍ إن وعَدُوه ولم يَفُوا؛ رَجَع بها.

(فَصْلٌ)

(يَصِحُّ تَفْوِيضُ (?) البُضْعِ؛ بِأَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ المُجْبَرَةَ) بلا مهرٍ، (أَوْ تَأْذَنَ المَرْأَةُ (?) لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِلَا مَهْرٍ)، فيصحُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015