مسعودٍ (?)، والمغيرةِ بنِ شعبةَ (?)؛ لأنَّه إذا مَضَت الفصولُ الأربعةُ ولم يَزُلْ عُلِم أنه خِلْقَةٌ، (فَإِنْ وَطِئَ (?) فِيهَا)، أي: في السنةِ (وَإِلَّا فَلَهَا الفَسْخُ)، ولا يُحتسَبُ عليه منها ما اعتَزَلَتْهُ فقط.

(وَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا) في القُبُلِ في النكاحِ الذي ترافعا فيه ولو مرَّةً؛ (فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ)؛ لاعترافِها بما يُنافي العُنَّةَ، وإن كان ذلك بعدَ ثبوتِ العُنَّةِ فقد زالت.

(وَلَوْ قَالَتْ فِي وَقْتٍ: رَضِيتُ بِهِ عِنِّيناً؛ سَقَطَ خِيَارُهَا أَبَداً)؛ لرِضاها به، كما لو تَزوَّجتْهُ عالِمةً عُنَّتَه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015