وَرَاءَ ذَلِكُمْ) [النساء: 24].
(وَتَحْرُمُ) أيضاً (أُمُّ زَوْجَتِهِ، وَجَدَّاتُهَا) ولو مِن رضاعِ (بِالعَقْدِ)؛ لقولِه تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) [النساء: 23].
(وَ) تَحْرُمُ أيضاً الربائبُ، وهُنَّ: (بِنْتُهَا)، أي: بنتُ الزوجةِ، (وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا) الذُّكورِ والإناثِ وإن نزَلْنَ مِن نسبٍ أو رضاعٍ (بِالدُّخُولِ)؛ لقولِه تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) [النساء: 23].
(فَإِنْ بَانَتِ الزَّوْجَةُ) قبلَ الدُّخولِ ولو بعدَ الخلوةِ، (أَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الخَلْوَةِ (?)؛ أُبِحْنَ)، أي: الربائبُ؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [النساء: 23].
ومَن وطِئَ امرأةً بشبهةٍ أو زِنا؛ حَرُمَ عليه أُمُّها وبنتُها، وحَرُمَت على أبيه وابنِه.
(فَصْلٌ)
في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ
(وَتَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ: أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ، وَأُخْتُ زَوْجَتِهِ، وَبِنْتَاهُمَا)، أي: بنتُ أختِ مُعتدَّتِه، وبنتُ أختِ زوجتِه، (وَعَمَّتَاهُمَا،