وإذْنُ بنتِ تسعٍ مُعتبرٌ؛ لقولِ عائشةَ: «إذَا بَلَغَتْ الجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ» رواه أحمدُ (?)، ومعناه: في حُكمِ المرأةِ.
(وَهُوَ)، أي: الإذْنُ: (صُمَاتُ البِكْرِ)، ولو ضَحِكَتْ أو بَكَتْ، (وَنُطْقُ الثَّيِّبِ) بوطءٍ في القُبُلِ؛ لحديثِ أبي هريرة يرفعُهُ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف إذنُها؟ ، قال: «أَنْ تَسْكُتَ» متفقٌ عليه (?).
ويُعتبرُ في استئذانٍ تسميةُ الزوجِ على وجهٍ تقَعُ به المعرفةُ.
الشرطُ (الثَّالِثُ: الوَلِيُّ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رواه الخمسةُ إلا النسائي، وصحَّحه أحمدُ، وابنُ مَعينٍ (?).