وكذا لو جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه قبلَ القَبولِ، لا إن نام.
(وَلَهُ شُرُوطٌ) أربعةٌ:
(أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ)؛ لأنَّ المقصودَ في النكاحِ التعيينُ، فلا يصحُّ بدونِهِ؛ كزوَّجتُكَ بِنتي وله غيرُها حتى يُميِّزَها، وكذا لو قال: زَوَّجتُها ابنَكَ وله بنون.
(فَإِنْ أَشَارَ الوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجَةِ، أَوْ سَمَّاهَا) باسمِها، (أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ) بِهِ؛ كالطَّويلةِ أو الكبيرةِ؛ صحَّ النكاحُ؛ لحصولِ التَّمييزِ (?).
(أَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، وَلَهُ) بنتٌ (وَاحِدَةٌ لَا أَكْثَرَ؛ صَحَّ) النكاحُ؛ لعدمِ الإلباسِ، ولو سماها بغيرِ اسمِها.
ومَن سُمِّيَ له في العقدِ غيرُ مخطوبتِه فقَبِلَ يظُنُّها إيَّاها؛ لم يصحَّ.