إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيِفْعَلْ» رواه أحمدُ وأبو داودَ (?)،

(مِرَاراً)، أي: يُكَرِّرُ النَّظرَ، (بِلَا خَلْوَةٍ) إن أَمِنَ ثورانَ الشَّهوةِ، ولا يحتاجُ إلى إذنِها.

ويُباحُ نظَرُ ذلك ورأسٍ وساقٍ مِن أمَةٍ وذاتِ محرمٍ، ولعبدٍ نَظَرُ ذلك مِن مولاتِه.

ولشاهدٍ ومُعامِلٍ نظرُ وجهِ مشهودٍ عليها ومَن تُعامِلُه وكفَّيْها لحاجةٍ.

ولطبيبٍ ونحوِه نظرٌ ولمْسٌ دَعَت إليه حاجةٌ.

ولامرأةٍ نظرٌ مِن امرأةٍ ورجلٍ إلى ما عدا ما بين سُرَّةٍ وركبةٍ.

ويحرمُ خَلوةُ ذكَرٍ غيرِ مَحْرَمٍ بامرأةٍ.

(وَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ)؛ كقولِه: أُريد أن أتزوَّجَكِ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015