دِرهمٌ، (وَمُشْتَريِهِ يَقُومُ مَقَامَ مُكَاتِبِهِ) بكسرِ التاءِ، (فَإِنْ أَدَّى) المكاتَبُ (لَهُ)، أي: للمُشتري ما بَقِي من مالِ الكتابةِ؛ (عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ)، أي: للمشتري.
(وَإِنْ عَجَزَ) المكاتَبُ عن أداءِ مالِ (?) الكتابةِ أو بعضِه لمن كاتَبَه أو اشتراه؛ (عَادَ قِنًّا)، فإذا حلَّ نجمٌ ولم يُؤدِّه المكاتَبُ؛ فلسيِّدِه الفسخُ؛ كما لو أعْسَر المشتري ببعضِ الثَّمنِ، ويَلزَمُ إنظارُه ثلاثاً لنحوِ بيعِ عَرْضٍ.
ويجبُ على السيِّدِ أن يُؤدِّي إلى مَن وفىَّ كتابتَه رُبُعَها؛ لما روى أبو بكر بإسنادِه عن عليٍّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قولِهِ تعالى: (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) [النور: 33] قال: «رُبُعُ الكِتَابَةِ»، وروي موقوفاً على عليٍّ (?).