الحُرِّيَّةِ)؛ لقول عليٍّ (?)،

وابنِ مسعودٍ (?)، وكسبُه وإرْثُه بحرِّيَّتِه لورثَتِه.

فابنٌ نصفُه حرٌّ، وأمٌّ وعمٌّ حُرَّانِ؛ للابنِ نصفُ مالِهِ لو كان حرًّا وهو رُبُعٌ وسُدسٌ، وللأمِّ رُبعٌ، والباقي للعمِّ (?).

(وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً) أو أمةً، أو أعتَقَ بعضَه فسَرَى إلى الباقي، أو عَتَق (?) عليه برحمٍ أو كتابةٍ أو إيلادٍ، أو أعتقه في زكاةٍ أو كفارةٍ؛ (فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ)؛ لقولِهِ عليه السلامُ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» متفقٌ عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015