(وَكَذَا حُكْمُ المُسْلِمِ يَطَأُ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ (?)

مِنْهُ بِشُبْهَةِ) نكاحٍ أو تَسَرٍّ، ويَثبُتُ النَّسبُ.

(وَلَا إِرْثَ بِنِكَاحِ ذَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ)؛ كأمِّه، وبنتِه، وبنتِ أخيه.

(وَلَا) إرثَ (بِعَقْدِ) نكاحٍ (لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ)؛ كمطلَّقتِهِ ثلاثاً، وأُمِّ زوجتِه، وأختِه مِن رضاعٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015