(وَلَا يُبَاعُ)، ولا يُناقَلُ به، (إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ) بالكليةِ؛ كدارٍ انهدمت، أو أرضٍ خَرِبت وعادت مَواتاً ولم تُمكِنْ (?) عمارتُها؛ فيباعُ؛ لما روي أنَّ عمرَ رضي اللهُ عنه كَتَب إلى سعدٍ لمَّا بَلَغُه أنَّ بيتَ المالِ الذي بالكوفةِ نُقِب: «أَنِ انْقُل المَسْجِدَ الَّذِي بِالتَّمَّارِينِ (?)، وَاجْعَلْ بَيْتَ المَالِ فِي قِبْلَة المَسْجِدِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ فِي المَسْجِدِ (?) مُصَلٍّ» (?)، وكان هذا بمشهدٍ مِن الصحابةِ ولم يَظهَرْ خلافُهُ (?)، فكان كالإجماعِ، ولو شَرَط الواقفُ أن لا يُباعَ إذاً؛ ففاسِدٌ، (وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ)؛ لأنَّه أقربُ إلى غرضِ الواقفِ، فإن تعذَّر