(وَالتَّرْتِيبٍ)؛ بأن يقولَ: على أولادي ثم أولادِهِم ثم أولادِ أولادِهِم، (وَنَظَرٍ)؛ بأن يقولَ: الناظرُ فلانٌ، فإن مات ففلانٍ؛ «لأَنَّ عُمَرَ رضي اللهُ عنه جَعَلَ وَقْفَهُ إِلَى حَفْصَةَ تَلِيهِ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو (?)

الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا» (?)، (وَغَيْرِ ذَلِكَ)؛ كشرطِ ألا يؤجَرَ، أو قدَّرَ مدَّةَ الإجارةِ، أو ألا يُنزَّلَ فيه فاسِقٌ أو شريرٌ أو مُتَجَوِّهٍ (?) ونحوِهِ، وإن نَزَل مُستحِقٌّ تَنزيلاً شرعيًّا؛ لم يَجُزْ صَرفُهُ بلا مُوجِبٍ شرعيٍّ.

(فَإِنْ أَطْلَقَ) في الموقوفِ عليه (وَلَمْ يَشْتَرِطْ) وصفاً؛ (اسْتَوَى الغَنِيُّ وَالذَّكَرُ وَضِدُّهُمَا)، أي: الفقيرُ والأنثى؛ لعدمِ ما يَقتضي التخصيصُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015