يَحصُلْ المقصودُ؛ (كَالمَسَاجِدِ، وَالقَنَاطِرِ، وَالمَسَاكِينِ)، والسِّقاياتِ، وكتبِ العلمِ، (وَالأَقَارِبِ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ)؛ لأنَّ القريبَ الذمِّي مَوضِعُ القربةِ؛ بدليلِ جَوازِ الصدقةِ عليه، وَوَقفَت صفيةُ رضي اللهُ عنها على أخٍ لها يهوديٍّ (?).
فيصحُّ الوقفُ على كافرٍ معيَّنٍ (غَيْرَ حَرْبِيٍّ) ومرتدٍّ؛ لانتفاءِ الدوامِ؛ لأنَّهما مقتولان عن قُربٍ.
(وَ) غيرَ (كَنِيسَةٍ)، وبِيعَةٍ، وبيتِ نارٍ، وصومعةٍ؛ فلا يصحُّ الوقفُ عليها؛ لأنَّها بُنِيَت للكفرِ، والمسلمُ والذمِّيُّ في ذلك سواءٌ.
(وَ) غيرَ (نَسْخِ التَّوْرَاةِ، وَالإِنْجِيلِ، وَكُتُبِ زَنْدَقَةٍ)، وبدعٍ مُضِلَّةٍ؛