وإسنادا أحمد صحيحان.

وقال الهيثمي (9/ 394): "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير مسلم بن مِشْكَم وهو ثقة".

وأخرج البخاري (9/ 653) ومسلم (3/ 1538) من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال: حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحومَ الحُمُر الأهلية.

وأخرج البخاري (9/ 657) ومسلم (3/ 1533) من طريق أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ كلّ ذي نابٍ من السِّباع.

949 - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان، وأحمد بن القاسم بن معروف، وإبراهيم بن محمد بن سنان، وعلي بن يعقوب في آخرين، قالوا: نا أبو زُرعة بن عمرو: نا الحسن بن بشر: نا المُعافى بن عمران عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.

عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ وعن حمارِ البيت وعن المُجَثَّمة والخُلْسة والنُّهبة. وقال: "مَنْ أكلَ من هذه الشجرةِ فلا يقربنّ مسجدَنا".

الحسن بن بشر متكلَّمٌ فيه، ويحيى مدلّس ولم يُصرّح بالسماع.

وأخرجه أحمد (2/ 366) والترمذي (1795) والبيهقي (9/ 331) من طريق زائدة بن قدامة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم يوم خيبر كلّ ذي نابٍ من السباع والمجثمة والحمارَ الإِنسي.

قال الترمذي: حسن صحيح. أهـ. وسنده حسن: محمد بن عمرو مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث كما قال الذهبي في "الميزان" (3/ 673).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015