عن أبي سعيد الخدري، قال: ضُرِب رجلٌ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنَّعلين أربعين.

أخرجه النسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف" (3/ 335) - عن شيخه محمود بن غيلان به، ولفظه: ضرب منا رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشراب .. ".

وأخرجه أحمد (3/ 32) والترمذي (1442) -وحسّنه- عن وكيع عن مسعر به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 547) والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 157) من طريق المسعودي عن زيد العمِّيِّ عن أبي نضرة -وعند الطحاوي: أو أبي الصدّيق- عن أبي سعيد. والمسعوديّ مختلط.

والحديث إسناده ضعيف لضعف زيد العمِّيِّ.

ويغني عنه ما أخرجه البخاري (12/ 63) ومسلم (3/ 1331) عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب في الخمر بالنِّعال والجريد أربعين.

8 - باب: القطع في السرقة

832 - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا العبّاس بن الوليد بن مَزْيَد أنا محمد بن شُعيب: نا محمد بن يزيد النصْريّ عن عُبيد الله بن عمر عن نافع.

عن ابن عمرَ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ قيمتُه ثلاثةُ الدراهمَ (?).

أخرجه البخاري (12/ 97) ومسلم (3/ 1314) من طريق عُبيد الله به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015