3 - باب: قتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله

10 - أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمَّد بن الوليد المُرّي المقري: نا أبو القاسم أَخْطل بن الحَكم بن جابر القرشي: نا أبو عبد الله محمَّد بن يوسف الفِريابي: نا عبد الحميد بن بَهْرام: نا شَهْرُ بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْمِ.

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتى يُقيموا الصلاة، ويُؤتوا الزكاةُ، ويشهدوا أن لا إله إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعَصَموا دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحسابُهم على اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-" (?).

أخرجه ابن ماجه (72) عن شيخه محمَّد بن الأزهر عن الفريابي به، دون قوله: "فإذا فعلوا ذلك ... " إلى آخره. وشَهْر ليِّن الحديث، ومنهم من يُحسِّن حديثه.

وقال البوصيري في الزوائد (1/ 13): "وهذا إسنادٌ حسنٌ".

وأخرجه الإِمام أحمد (5/ 246) -ولفظه كلفظ المصنف- والطبراني في الكبير (20/ 63) والبزار (الكشف: 1653) والدارقطني في سننه (1/ 232 - 233) من طُرقٍ عن عبد الحميد به، وتابعه عبد الله بن أبي حسين عن شهر عند البزار (1654).

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 273): "وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف، وقد يُحسَّن حديثُه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015