نا عُبيد الله بن موسى: أنا عنبسة بن سعيد عن حمّاد مولى بني أميّة عن جناح مولى الوليد.
عن واثلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للمرأةِ أن تنتهك شيئًا من مالِها إلّا بإذنِ زوجِها".
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (4/ ق 13/ ب) من طريق تمّام.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (22/ 83) من طريق محمَّد بن عثمان به.
وأخرجه أيضًا (22/ 83، 85) من طرقٍ أخرى عن عنبسة به.
وإسناده واهٍ: عنبسة ضعيف كما في "التقريب"، وحماد قال الأزدي: متروك. (اللسان: 2/ 355)، وجناح ضعّفه الأزدي، ووثّقه ابن حبّان (اللسان: 2/ 138 - 139).
وبهذا يُعلم ما في قول الهيثمي (4/ 315): "وفيه جماعةٌ لم أعرفهم". من القُصور!.
797 - حدثنا أبي -رحمه الله-، وعلي بن الحسن بن علّان الحرّاني، قالا: نا سعيد بن هاشم بن مَرْثد الطبراني: نا عبد الرحمن بن إبراهيم (دُحَيم): نا شُعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه.
قد حيّرني -والله- إسنادُ هذا الحديث فرجاله ثقات خلا سعيد بن هاشم الطبراني، ففي "الميزان" (2/ 162): "قال ابن الجوزي: أمّا سعيد بن هاشم الطبري وسعيد بن هاشم العتكي، وسعيد بن هاشم البكري، فما عرفنا
عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَوّدوا نساءَكم المِغزل، فإنه أزينُ لهنَّ وأرزنُ".
فيهم قدحًا. قلت [القائل هو الذهبي]: ولم أرهم في رواة الكتب، ولا هم في كتاب ابن أبي حاتم، ولا أدري من هم". أهـ.