فنكاحها باطلٌ، لا نكاح إلا بإذن ولي. قال البيهقي: هذا إسناده صحيح.
4 - جابر:
أخرج حديثه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين: 1/ ق 200/ أ) [وانظر: نصب الراية: 3/ 188] من طريق عمرو بن عثمان الرقي عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عنه.
قال الهيثمي (4/ 286): "وفيه عمرو بن عثمان الرّقي، وهو متروك، وقد وثّقه ابن حبّان". أهـ.
وأخرجه الخطيب في "التاريخ" (8/ 370) من طريق العباس بن أحمد المُذكّر عن داود بن علي عن إسحاق بن راهويه عن عيسى به.
قال الخطيب: "هذا الحديث منكر بهذا الإِسناد، والحملُ فيه عندي على المُذكِّر، فإنّه غير ثقة". أهـ.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين: 1/ ق 200/ أ) وابن عدي (4/ 1566 - 1567) من طريق عبد الله بن بزيع عن هشام عن عطاء عن جابر.
وابن بزيع قال الدارقطني: ليس بمتروك. وقال الساجي وابن عدي: ليس بحجّةٍ. (اللسان: 3/ 263).
وأخرجه ابن عدي (6/ 2113) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمى عن أبي الزبير عن جابر.
والعرزمي متروك.
وأخرجه ابن عدي (6/ 2043) من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر. وسنده صحيح إن ثبت سماع ابن أبي ذئب من عطاء. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين. 1/ ق 200/ ب) من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر، وقال الهيثمي (4/ 286): "محمد بن عبد الملك إن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلّا فلم أعرفه،