عن أبي أُمامة الباهليّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَحرُمُ من الرّضاعِ ما يَحرُمُ من النَّسبِ".

إسناده تالف، وقد تقدّم بيان ذلك في تخريج الحديث رقم (674).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8/ 196) من طريق عُفير بن معدان عن سُليم بن عامر عن أبي أمامة.

وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 261): "وفيه عُفَير بن معدان، وهو ضعيف".أهـ.

وأخرجه البخاري (9/ 139 - 140) ومسلم (2/ 1070) من حديث عائشة، ولفظ البخاري: "الولادة" بدل "النسب".

وأخرجه البخاري ومسلم (2/ 1071 - 1072) من حديث ابن عباس.

11 - باب: النهي عن الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها

755 - حدثنا أبو زرعة وأبو بكر محمَّد وأحمد ابنا عبد الله النّصري، قالا: نا أبو الحسن محمَّد بن نوح الجُنْدَيْسابوري: نا أبو الربيع عُبيد الله بن محمَّد الحارثي: نا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فُديك: أنا نافع بن أبي نُعيم القاري عن أبي الزِّناد عن الأعرج.

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَجمعُ الرجلُ بين المرأة وعمّتِها، ولا بينَها وبينَ خالتِها".

أخرجه البخاري (9/ 160) ومسلم (2/ 1028) من طريق مالك عن أبي الزِّناد به

وأخرجه البخاري (9/ 160) من حديث جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكحَ المرأة على عمتها أو خالتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015