وإسناده صحيح، لكن قد رواه جماعة عن الزهري فقالوا: (يوم الفتح)، أخرج رواياتهم: مسلم (2/ 1026) والطبراني (7/ 131، 133،132) والبيهقي (7/ 204)، وقال البيهقي: "ورواية الجماعة عن الزهري أولى".
ورواه عبد العزيز بن عمر عن الربيع عن أبيه، فذكر أن النّهي كان في حجة الوداع، أخرجه عبد الرزاق (7/ 504) والطبراني (7/ 125 - 128) والبيهقي (7/ 203 - 204).
قال البيهقي: "هو وهم من عبد العزيز، فروايةُ الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمنَ الفتح". أهـ. قلت: انظر رواياتهم في صحيح مسلم (2/ 1024 - 1026).
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 170): "وأمّا حجّة الوداع فهو اختلافٌ على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصحُّ وأشهرُ". أهـ. وقد أطال الكلام في تحديد زمن النهي بما لم يُسبق إليه، فارجع إلى "الفتح" إن شئت البيان.
752 - أخبرنا أبو الحسين (?) علي بن أحمد بن محمَّد بن الوليد المُرِّي المقرئ قراءةً عليه في سنةِ ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة: نا أبو القاسم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي: نا محمَّد بن يوسف الفريابي: نا أبان بن أبي حازم، قال: حدثني أبو بكر بن حفص.
عن ابن عمر قال: لمّا وُلِّيَ عمرُ حَمد اللهَ وأثنى عليه، ثم قال: يا أيُّها الناسُ! إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلَّ المتعةَ ثلاثًا ثمّ حرّمها علينا، وأنا أقسمُ باللهِ قسمًا برًّا لا أجدُ أحدًا من المسلمين أُحصِن متمتِّعًا إلّا رجمته إلَّا أن يأتيَني بأربعة شهداء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلَّها بعدَ إذْ حرّمها. ولا أجد