وعيسى ضعّفه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يخطئ" (اللسان: 4/ 396) وابن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ، وشيخه ضعيف.
فالحديث حسنٌ بمجموع طرقه إن شاء الله، لا سيّما أن عمل الصحابة يوافقه:
ففي البخاري (4/ 394) تعليقًا أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلعَ الثريّا فيتبين الأصفر من الأحمر. وأخرج أحمد (2/ 42، 50) والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 23) و"المشكل" (3/ 91) بسندٍ صحيح عن عثمان بن عبد الله بن سراقة أنه سأل ابن عمر عن بيع الثمار. فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت: ومتى ذاك. قال: حتى تطلع الثريّا.
تنبيه: قال الشيخ الألباني في "ضعيفته" (1/ 390) بعد ذكر رواية عِسْل: "إذا طلع النجمُ ذا صباحٍ رُفعت العاهة": "ولا يخفى وجه الاختلاف بين اللفظين، فالأول أطلق الطلوع وقيّد الرفع بـ"عن كل بلد"، وهذا عكسه فإنّه قيّد الطلوع بـ"ذا صباح" وأطلق الرفع فلم يقيّده بالقيد المذكور، وهذا الاختلاف مع ضعف المختلفَيْن يمنع من تقوية الحديث كما لا يخفى على الماهر بهذا العلم الشريف". أهـ.
قلت: من حقّق النظر في اللفظين وجدهما متطابقَين لا اختلافَ بينهما، إذ إنَّ قولَه (عن كل بلد) لا يُسمّى تقييدًا بل هو عموم ظاهر من استخدام كلمة (كل) المفيدة لذلك.
فلفظ: "رُفِعت العاهة، يدل على رفعها مطلقًا عن كل مكان، ولفظ "عن كل بلد" يؤكد هذا المعنى ولا نقول يخالفه!.
وأما قوله: إن الأول أطلق الطلوع والثاني قيّده بـ"ذا صباح"، فمن